الشهيد الأول

221

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتاب أُمّ الولد وهي من حملت من مولاها بحرّ في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة ، والموطوءة بشبهة ، وإن ملكها بعد ، وفي الخلاف ( 1 ) وموضع من المبسوط ( 2 ) يثبت إذا ملكها ، سواء كان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملكه فعتق ، وفي موضع آخر منه ( 3 ) شرط كون الولد حرّاً ، وروى ابن مارد ( 4 ) عدم الثبوت . ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو أدّى ثبت ، ولا من العبد إذا ملكناه . ولا يمنع تحريم الوطئ بعارض ( 5 ) ، كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد . أمّا التحريم بتزويج الأمّة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه ، قال في المبسوط ( 6 ) : بنفوذه . ويشكل إذا علم بالتحريم لتوجّه الحدّ عليه فلا

--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 388 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 187 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 186 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 105 . ( 5 ) في باقي النسخ : لعارض . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 189 .